Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 503

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الدفع من مزدلفة
  3. ٩٦٥ - فصل: [وقت رمي جمرة العقبة]

[فقد] قال أصحابنا: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع، فإذا طلع الفجر من اليوم الرابع، لم يجز له النفر حتى يرمي.

وقال الشافعي: إذا غربت الشمس لم يجز له النفر (¬١).

لنا (¬٢): أنه وقتٌ لا يجوز فيه الرمي عند اليوم الرابع، فجاز فيه النفر لمن استوفى رمي الأيام، كما قبل غروب الشمس.

٩٦٥ - فَصْل: [وقت رمي جمرة العقبة]

فأما الكلام في وقت الرمي، فإنّ يوم النحر يدخل وقت الرمي حين يطلع الفجر.

وقال الشافعي: يدخل وقت الجواز بنصف الليل، ويجب الرمي إذا طلعت الشمس.

وقال الثوري: لا يجوز الرمي ما لم تطلع الشمس.

أمَّا على الشافعي؛ فلأنّ النبي ﷺ قدَّم ضعفةَ أهله وقال: "لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"، وروي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قدَّم أغيلمة بني عبد المطلب على حُمرٍ لهم، وجعل يلطخ أفخادهم بيده وقال: "أُبَيْنِيَ لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" (¬٣)؛ ولأنه وقتٌ للوقوف بعرفة، فلا يجوز فيه الرمي كالنصف الأول من الليل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 503 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.