Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 505

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الدفع من مزدلفة
  3. ٩٦٧ - فصل: [وقت الرمي في اليوم الرابع]

٩٦٦ - فَصْل: [دخول وَقْتُ الرَّمْي في أَيَّام التَّشْرِيق]

وأمّا اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، فلا يدخل وقت الرمي في الرواية المشهورة إلا بزوال الشمس.

وذكر الحاكم في المنتقى فقال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن يَرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله، جاز.

وجه الرواية المشهورة: ما روي في حديث جابر: (أن النبي ﷺ رمي الجمرة يوم النحر ضُحًى، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال) (¬١).

وجه الرواية الأخرى: أنّه يومٌ من أيام الرمي كيوم النحر.

٩٦٧ - فَصْل: [وقت الرمي في اليوم الرابع]

وأمَّا اليوم الرابع، فقال أبو حنيفة: يجوز قبل الزوال، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز.

وجه قوله: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا انتفج النهار من آخر أيام التشريق، جاز الرمي) (¬٢)؛ ولأنّ وقت الرمي يزيد على نصف يومٍ كسائر الأيام؛ ولأنه وقتٌ لا يحلّ له النفر فيه، فكان وقتًا للرمي كما بعد الزوال.

وجه قولهما: حديث جابر؛ ولأنه رميٌ قبله رميٌ، فصار كاليوم الثاني والثالث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 505 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.