Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 508

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الزيارة

بَاب طَوافِ الزِّيَارَةِ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا حلق يوم النحر بعد الرمي، طاف طوافَ الزيارة في يومه [ذلك]، أو [من] الغد، أو [من] بعد الغد.

والأصل في هذا: ما روى عطاء: (أنّ النبي ﷺ أفاض فطاف، ثم عاد إلى منى، وصلى الظهر) (¬١). وروى طاووس: (أنّ النبي ﷺ أفاض ليلًا) (¬٢).

ولا تنافي بين الخبرين؛ لأنه روي أنّ النبي ﷺ كان يأتي مكة في ليالي منى مُستترًا، فيطوف بالبيت، فيجوز أن يكون من روى أنه أفاض بالليل نقل ما عرفه، ولم يعرف أنه أفاض نهارًا.

قال الشيخ [أيده الله]: وجملة هذا: أنّ أول وقت طواف الزيارة: طلوع الفجر من يوم النحر. وقال الشافعي: إذا انتصف الليل من ليلة النحر.

لنا: أنه وقتٌ للوقف بعرفة (¬٣)، فلا يكون وقتًا للطواف كالنصف الأول؛ ولأنه وقتٌ لركنٍ في الحج، فلا يكون وقتًا لركنٍ آخر غير تابعٍ له كيوم النحر.

وأما آخر وقت الطواف: فآخر أيام التشريق (¬٤)، فإن أخَّره عنها فعليه دمٌ عند

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 508 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.