Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 507

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الدفع من مزدلفة
  3. ٩٦٩ - فصل: [عمل يوم العاشر]

بالحلق، يحلّ به من كلّ شيءٍ إلا [من] النساء، والأصل في ذلك ما روي في حديث عائشة ﵂: أنّ النبي ﷺ قال فيمن رمى ثم ذبح ثم حلق: "فقد حلّ له كل شيء إلا النساء" (¬١)، ولأنّ الطيب والصيد لا يفسد الإحرام، ولا هو من توابع ما يفسد الإحرام، فحَلَّ بالإحلال الأول كاللبس.

وقد قال الشافعي: إنه يحلّ له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة (¬٢).

وهذا خطأٌ؛ والدليل عليه قوله ﷺ (¬٣): "إلا النساء"، وهذا عامٌّ، ولأنّ كلّ معنى حرم معه الوطء في الفرج [وليس بأذىً]، حرم معه الوطء فيما دون الفرج، كالظهار.

وأمّا الإحلال الثاني - فيقع بطواف الزيارة - من النساء؛ وذلك لأنّه لم يبق ركنٌ من أركان العبادة، فزال ما حُظر فيها (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 507 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.