Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 511

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الزيارة
  3. ٩٧٢ - فصل: [تقديم الثقل قبل النفر الأول]

لم يرمُل في طواف الزيارة، وإن لم يقدِّم السعي، رمل في طواف الزيارة، وسعى؛ لأنّ هذا الوقت وقتٌ للسعي، وإنما رخّص [له] في تقديمه، فإذا لم يترخّص، فَعَله في موضعه.

٩٧١ - فَصْل: [الرجوع إلى منى بعد طواف الزيارة]

قال: وإذا طاف طواف الزيارة، رجع إلى منى، ولم يقم بمكة، ولم يبت بها، فإن ذلك يكره؛ لأنّ (النبي ﷺ أفاض، فطاف، وعاد إلى منى، فبات بها) (¬١).

وروي أنّ العباس سأل رسول الله ﷺ أن يرخّص له (¬٢) في البيتوتة بمكة ليالي منى لأجل السقاية، فرخّص له في ذلك (¬٣).

وقد قال أصحابنا: [إنّه] إذا بات بمكة، فقد أساء ولا شيء عليه.

وقال الشافعي: إن بات ليلةً فعليه مدٌّ، وإن بات ليلتين فعليه مُدَّان، وإن بات ثلاثةً، فعليه دمٌ (¬٤).

لنا (¬٥): أنّ البيتوتة ليست بمقصودةٍ لنفسها، وإنما تُفعل لما يقع في الغد من النسك، فإذا تركها لم يلزمه كفارةٌ، كالبيتوتة بمنى ليلة عرفة.

٩٧٢ - فَصْل: [تقديم الثقل قبل النفر الأول]

قال: وإذا نفر في النفر الأول، أو الثاني، كره [له] أن يقدِّم ثِقَله قبل أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 511 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.