Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 515

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الزيارة
  3. ٩٧٦ - فصل: [التحلل بالطواف]

وأمّا من قال: إنها مسنونةٌ، فنقول: لا يمتنع أن تكون سنة ويجب بتركها دمٌ، كما قال محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام: إنه قد ترك سنة الدفع، فأوجب عليه الدم (¬١).

فإذا ثبت أنّ الطهارة ليست بشرطٍ، فوقع الطواف موقع المستحّق، فوقع [به] التحلل من النساء، فلم يلزمه بالوطء شيءٌ.

[قال]: وأما إذا طاف ولم يحلق حتى جامع، فعليه دمٌ؛ لأن الإحرام باقٍ، والوطء إذا صادف الإحرام أوجب الكفارة.

٩٧٥ - [فَصْل: في الوطء بعد ارتفاع الحظر]

وإنما لم يلزمه البدنة؛ لأنه وطئ بعد ارتفاع حظر الوطء، فلم يُصادف وطؤه إحرامًا متأكِّدًا، فلزمه شاةٌ كالوطء قبل الوقوف.

٩٧٦ - فَصْل: [التَّحَلُّلُ بالطَّوَافِ]

وأمَّا إذا طاف أربعة أشواطٍ، فقد تحلل؛ لأنّ الركن عندنا أكثر الطواف، فإذا طاف ثلاثة أشواطٍ وأكثر الشوط الرابع، فقد تحلّل، وقال الشافعي: لا يتحلّل إلا بتمام الأشواط (¬٢).

لنا: أنّ ما يقع به التحلّل، يقوم أكثره مقام جميعه، كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة؛ ولأنه أحد الركنين، فجاز أن يقوم الدم مقام جزءٍ منه، كالوقوف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 515 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.