Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 516

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الزيارة
  3. ٩٧٧ - فصل: [الوقاع بعد الوقوف قبل الطواف]

أو نقول: إنّ البناء عليه ليس بركنٍ كالوقوف.

وإذا ثبت أنّ الركن أكثر الطواف، فإذا أتى به، وقع [موقع] التحلل، فلا يلزمه بالوطء كفارةٌ، وعليه لبقية الأشواط شاةٌ؛ لأنها واجبةٌ وليست بركنٍ كرمي الجمار (¬١).

٩٧٧ - فَصْل: [الوِقَاعُ بعد الوُقُوفِ قَبْلَ الطَّوَافِ]

فإن جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف، فعليه بَدَنَةٌ، [وحجّه تامٌّ].

وقال الشافعي: يفسد حجُّه (¬٢).

لنا: أنّ وطأه صادف إحرامًا متأكِّدًا، فصار كالوطء (¬٣) بعد الرمي؛ ولأنه ممنوعٌ من الوطء لأجل الطواف، ألا ترى أنّه إذا طاف حلّ له النساء، فلا يخلو: إما أن يفسد حجُّه لأجل الطواف، أو لأجل الرمي، ولا يجوز أن يكون (¬٤) لأجل الطواف؛ لأنه لو جامع بعد الرمي لم يفسد حجه، وإن كان الوطء محرمًا لأجل الطواف، ولا يجوز أن يكون (¬٥) لأجل الرمي؛ لأنّ ترك الرمي لا يمنع من جواز الحجّ، فإفساده بالوطء أولى.

وبعكس ذلك الوطء قبل الوقوف (¬٦)؛ لأنه لم يصادف إحرامًا متأكِّدًا، ألا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 516 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.