Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 517

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الزيارة
  3. ٩٧٩ - فصل: [الرجوع إلى الأهل قبل طواف الزيارة]

ترى أنّ عندهم يجوز أن يتغيَّر عمّا وقع عليه إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد، وعندنا يجوز أن يتحلل منه بعمل عمرةٍ إذا فاته؛ فلذلك لم تلزمه الكفارة المتأكدة؛ ولأنه بوطئه يفسد الوقوف، فصار كترك الوقوف، وذلك يمنع من جواز الحج.

وإذا ثبت أنّ وطأه لا يفسد الحج، فعليه بدنةٌ؛ لأنّ القائل أحد قائلين: إمّا [من أفسد] (¬١) الحجّ، أو من جوّزه وأوجب البدنة؛ ولحديث ابن عباسٍ الذي قدمناه.

٩٧٨ - فَصْل: [تَكْرَارُ الوِقَاعِ بَعْدَ الوُقُوفِ]

قال: فإن جامع جماعًا آخر، فعليه شاةٌ مع البدنة؛ [وذلك] لأنّ الجماع الثاني صادف حُرمةً قد ضعفت بالجماع الأول، والحرمة [إذا ضعفت] (¬٢)، لم تتأكد الكفارة.

قال: فإن [كان] جامع [الجماع] الثاني على وجه الرفض؛ فلا دم عليه للثاني (¬٣)؛ لأن الوطأين وقعا على جهةٍ واحدةٍ، فصار كالوطأين في مجلسٍ واحدٍ.

٩٧٩ - فَصْل: [الرُّجُوعُ إلى الأَهْلِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ]

قال: فإن لم يطف طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، فعليه أن يعود [إلى مكة] بإحرامه، وهو محرمٌ من النساء أبدًا حتى يعود ويطوف، ولا يجزئه في ذلك نحر بدنةٍ؛ [وذلك] لأنّ الطواف ركنٌ، وأركان الحج لا يقومُ غيرها مقامها، كالوقوف بعرفة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 517 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.