Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 519

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الصدر
  3. ٩٨٢ - فصل: [طواف الوداع على أهل مكة وحواليها]

بَاب طَوَافِ الصَّدْرِ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وعلى من قدم مكة حاجًّا، ثم أراد الخروج عنها بعد قضاء حجِّه، أن يطوف طواف الصدر؛ وذلك لقوله ﷺ: "من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده به الطواف" (¬١).

٩٨١ - فَصْل: [طوافُ الوَدَاعِ لِلْمُعْتَمِر]

وليس على المعتمر طواف الصدر، وقال الحسن [بن زياد]: يلزمه ذلك.

لنا (¬٢): أنّ العمرة ركنها الطواف، فلو أوجبنا فيها طواف الصدر، لصار تبعًا لنسكٍ مثله، وهذا لا يجوز (¬٣)؛ ولأنه ليس فيها طواف القدوم، فلا يجب طواف الصدر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما طواف يثبت في الحج وليس بركنٍ.

وجه قول الحسن: أنّه لتوديع البيت، والتوديع موجودٌ في المعتمر.

٩٨٢ - فَصْل: [طوافُ الوَدَاعِ على أَهْلِ مَكَّةَ وحَوَالَيْهَا]

قال: وليس على أهل مكة، ولا مَنْ أهله بالمواقيت أو دونها إلى مكة طواف الصدر إذا حجّوا؛ لأنه يجب لمفارقة البيت وتوديعه، والمكِّي غير مفارقٍ للبيت،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 519 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.