Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 520

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الصدر
  3. ٩٨٤ - فصل [طواف الصدر لمن نوى الإقامة بمكة أبدا]

وأهل المواقيت في حكم أهل مكة في باب الإحرام (¬١).

قال أبو يوسف: وأحبُّ إليّ أن يطوف المكي؛ وذلك لأنه تاركٌ لأفعال النسك، وهذا الطواف موضوعٌ لخاتمة المناسك.

٩٨٣ - فَصْل: [طواف الوداع على الحائض والنفساء]

قال: وليس على الحائض ولا النفساء طواف الصدر، ولا شيء عليهما بتركه؛ لما روي أنّ النبي ﷺ رخَّص للنساء الحُيَّض في ذلك (¬٢)، ولم يأمرهن بإقامة شيء مقام ذلك (¬٣).

وهذا عندنا أصلٌ في كلّ نسكٍ جاز تركه للعُذر، أنّه لا تجب به الكفارة.

٩٨٤ - فَصْل [طواف الصَّدْر لِمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ أَبَدًا]

قال: ومن قدم مكة حاجًّا ثم نوى الإقامة بمكة أبدًا، [سقط عنه طواف الصدر] إذا نوى ذلك قبل أن يحلّ له النفر الأول، فإذا حلّ له النفر الأول ثم نوى الإقامة، لم يسقط عنه في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يسقط إذا نوى الإقامة، إلا أن يكون قد ابتدأ به.

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا حلّ له النفر، فقد دخل وقت الطواف، فنيَّةُ الإقامة بعد ذهاب وقته، لا تؤثّر في حكمه، كنيّة الإقامة بعد خروج وقت الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 520 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.