Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 521

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب طواف الصدر
  3. ٩٨٥ - فصل: [ما يعمله الحاج بعد النفر]

وجه قول أبي يوسف: أنّ الطواف لا يتوقّت، فإذا نوى الإقامة مع بقاء وقته، أثّر فيه، كمن نوى الإقامة في وقت الصلاة، وأمَّا إذا افتتح الطواف، فقد وجب عليه بالدخول، فلا يجوز له تركه.

٩٨٥ - فَصْل: [ما يَعْمَلُهُ الحَاجُّ بَعْدَ النَّفْرِ]

قال أبو الحسن عن أبي حنيفة: ينبغي للإنسان إذا نفر (¬١) أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر، فيأتي البيت: فيستلم الحجر ويطوف به سبعًا، ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويصب على رأسه ووجهه، ثم يأتي الملتَزَم - وهو بين الحَجَر الأسود والباب - فيضع صدره ووجهه عليه، ويتشبّث بالأستار ساعةً يدعو (¬٢)، ثم يخرج فيمضي إلى أهله، وقد بيّنا حكم طواف الصدر.

وأما الشرب من ماء (¬٣) زمزم، فقد روى عطاء: أنّ النبي ﷺ لما أفاض، نزع هو بنفسه دلوًا ولم ينزعه معه أحدٌ، فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر (¬٤)، وقد كان النبي ﷺ يلصق خده (¬٥) بالمُلْتَزَم، ويتعلق بالأستار (¬٦).

وإذا أراد التوديع فعل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 521 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.