Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 534

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الرجل يطوف جنبا أو على غير وضوء
  3. ٩٩٣ - فصل: [الطواف راكبا بغير عذر]

افتتح من غيره جاز مع الكراهة.

وذكر محمد في الرقيات: أنّه إذا افتتح الطواف من غير الحَجَر لم يعتدّ له بذلك القدر إلى أن يصير إلى الحجر، فعلى هذه الرواية: لم يلزمه الترتيب، ولكن (¬١) افتتح من غير موضع الافتتاح، فلم يُعتدّ بافتتاحه.

والدليل على أنّ الافتتاح من الركن: ما روي أنّ إبراهيم ﵇ لما انتهى في البناء إلى موضع الحَجَر، قال لإسماعيل ﵇: "ائتني بحجرٍ أجعله علامة لابتداء الطواف"، فخرج فجاءه بحجرٍ، فقال: "ائتني بغيره"، فأتاه بآخر، فقال: "ائتني بغيره" فخرج فأتاه بثالث، فألقاه وقال له: "قد جاءني بحجرٍ من قد أغناني عن حجرك" (¬٢)، فرأى الحجر في موضعه؛ فدل على أنه موضعٌ للافتتاح، فإن ألزم على ما ذكرناه من افتتح السعي من المروة، لم يلزم [ذلك]؛ لأنّ ذلك يعتدّ به في إحدى الروايتين، وهي جاريةٌ على الأصل الذي قرّرناه (¬٣).

وأمّا على الرواية المشهورة، فلا يعتدّ به، ليس لأجل الترتيب، ولكنه افتتح السعي من غير مكان الافتتاح؛ أو لأنّ المستحَقّ أن يصعد الطائف على الصفا أربع مرات، وعلى المروة مثله (¬٤)، فإذا ابتدأ بالمروة، فقد ترك الصعود على الصفا مرّةً واحدةً، فكان عليه أن يأتي به، ولا يمكن إفراد الصعود عن السعي، فلذلك لزمه إعادة شوط في هذه الرواية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 534 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.