بَاب فَوَاتِ الحَجِّ
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يفوت الحجُّ إلا بفوات الوقوف بعرفة في الوقت الذي حُدِّد لذلك، ولا يفوت بشيءٍ غير ذلك.
وذلك لقوله ﷺ: "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليلٍ [أو نهارٍ]، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج"، (¬١)، فإذا علّق النبي ﷺ الإدراكَ بالوقوف في وقته، فمن فاته ذلك، فقد فاته الحج، ومن أدرك ذلك، فقد أدرك الحج.
٩٩٤ - فَصْل: [عمل من فاته الحج]
قال: ومن فاته الحج: تَحَلَّلَ من إحرامه بعمل العمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر إن كان مُفْرِدًا، ولا دم على فائت الحج عندنا.
وقال الحسن بن زياد: عليه دمٌ مع الطواف، وهو قول الشافعي (¬٢).
لنا: ما روى [ابن] عمر وابن عباس ﵄: أنّ النبي ﷺ قال: "ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج، فليُحَلِّل بعمرةٍ، وعليه الحج من قابل"، ذكره الدارقطني (¬٣)،