Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 535

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب فوات الحج
  3. ٩٩٤ - فصل: [عمل من فاته الحج]

بَاب فَوَاتِ الحَجِّ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يفوت الحجُّ إلا بفوات الوقوف بعرفة في الوقت الذي حُدِّد لذلك، ولا يفوت بشيءٍ غير ذلك.

وذلك لقوله ﷺ: "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليلٍ [أو نهارٍ]، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج"، (¬١)، فإذا علّق النبي ﷺ الإدراكَ بالوقوف في وقته، فمن فاته ذلك، فقد فاته الحج، ومن أدرك ذلك، فقد أدرك الحج.

٩٩٤ - فَصْل: [عمل من فاته الحج]

قال: ومن فاته الحج: تَحَلَّلَ من إحرامه بعمل العمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر إن كان مُفْرِدًا، ولا دم على فائت الحج عندنا.

وقال الحسن بن زياد: عليه دمٌ مع الطواف، وهو قول الشافعي (¬٢).

لنا: ما روى [ابن] عمر وابن عباس ﵄: أنّ النبي ﷺ قال: "ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج، فليُحَلِّل بعمرةٍ، وعليه الحج من قابل"، ذكره الدارقطني (¬٣)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 535 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.