Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 549

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣١] باب المتمتع
  3. ١٠٠٩ - فصل: [دم التمتع]

المقصود، فوقع الرفض به.

وفرّق بين الظهر والعمرة: بأنّ الإحرام أقوى من الصلاة، ألا ترى أنّه لا يُفسده ما يُفسد الصلاة، فلذلك بطل الظهر بالسعي، ولم تبطل العمرة بالسعي.

١٠٠٩ - فَصْل: [دَمُ التَّمَتُّع]

قال: وعلى المتمتع دمٌ إذا وَجد ذلك، وإن كان لا يجد، فصيام ثلاثة أيامٍ [في الحج] وسبعةٍ إذا رجع.

والأصل في وجوب الدم على المتمتع قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عليٌّ (¬١)، وابن مسعودٍ (¬٢) ﵄: شاةٌ، وقال ابن عمر (¬٣)، وعائشة (¬٤) ﵄: بدنةٌ أو بقرةٌ.

والدليل على أنّ الشاة تجزئ: ما روى جابرٌ قال: (تمتّعنا رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحجّ، فكنا نذبح البقرة عن سبعةٍ نشترك فيها) (¬٥)، وقد روي أنّ النبي ﷺ سُئل عن الهدي، فقال: "أدناه شاةٌ" (¬٦).

و [قد] قال أصحابنا: إنّ هذا الدم نسكٌ يجوز الأكل منه، وقال الشافعي: هو دم جُبران.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 549 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.