Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 550

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣١] باب المتمتع
  3. ١٠١٠ - فصل: [صيام الأيام الثلاثة في الحج]

لنا: أنّه وجب لا لارتكاب محظورٍ كالأضحية المنذورة؛ ولأنّه موقّتٌ؛ بدلالة أنّه لا يجوز تقديمه على الأشهر، ودم الجُبران لا يتوقّت؛ ولأنّ سببه أُبيح من غير عذرٍ، ودم الجبران لا يُباح سببه إلا من عذرٍ.

وأمّا الصوم؛ فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

[وقد] قال أصحابنا: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، جاز له الصوم، وقال الشافعي: لا يجوز حتى يحرم بالحج (¬١).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، والحجّ لا يكون ظرفًا للصوم، فبقي أن يكون المراد به: في وقت الحج؛ ولأنّه أحد إحرامي المتمتع، فجاز إذَنْ الصوم عقيبه (¬٢)، كإحرام الحج.

١٠١٠ - فَصْل: [صيام الأيام الثلاثة في الحج]

وقد قال أصحابنا: إنّ الأفضل أن يصوم قبل التروية بيومٍ، ويوم التروية، ويوم عرفة؛ وذلك لأنّ البدل الأفضل أن يأتي به في آخر الأوقات التي يتعذّر فيها المُبدَل، وهذه الأيام آخر وقت للصوم عندنا، فإن مضت ولم يصم، سقط الصوم وعاد إلى الهدي، فإن لم يقدر عليه، تحلّل وكان عليه دمان، دمٌ للتمتع، ودمٌ للتحلّل قبل الهدي.

وقال الشافعي: لا يفوت الصوم، وجوَّز على أحد القولين صوم الثلاث في أيام التشريق، وعلى القول الآخر: بعدها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 550 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.