لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس [أنّه] قال في المتمتع: (إنما الصوم قبل يوم النحر) (¬١)، وعن عمر (أنّ رجلًا أتاه يوم النحر وهو متمتعٌ لم يصم، قال عمر: اذبح شاةً، فقال: ما أجدها، فقال: اسأل قومك، قال: ليس منهم أحدٌ هاهنا، قال: [يا معيقيب] (¬٢) أعطه ثمن شاةٍ) (¬٣)، وعن ابن عمر مثل ذلك (¬٤)، وهذا لا يقال إلا من طريق التوقيف.
ولأنّه وقتٌ يصح فيه هدي التمتع، فلا يجوز صوم الثلاثة فيه، أصله: يوم النحر.
١٠١١ - فَصْل: [صوم السبعة الأيام]
وأمّا صوم السبعة [الأيام]، فيجوز إذا فرغ من أفعال الحجّ، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة بمكة (¬٥).
لنا: أنّ كلّ صومٍ جاز أداؤه بمكة إذا نوى الإقامة بها، جاز وإن لم ينو قبل الرجوع، كصوم رمضان.
١٠١٢ - فَصْل: [وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة]
قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في خلال صوم الثلاثة، أو بعدها قبل يوم