Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 551

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣١] باب المتمتع
  3. ١٠١٢ - فصل: [وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة]

لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس [أنّه] قال في المتمتع: (إنما الصوم قبل يوم النحر) (¬١)، وعن عمر (أنّ رجلًا أتاه يوم النحر وهو متمتعٌ لم يصم، قال عمر: اذبح شاةً، فقال: ما أجدها، فقال: اسأل قومك، قال: ليس منهم أحدٌ هاهنا، قال: [يا معيقيب] (¬٢) أعطه ثمن شاةٍ) (¬٣)، وعن ابن عمر مثل ذلك (¬٤)، وهذا لا يقال إلا من طريق التوقيف.

ولأنّه وقتٌ يصح فيه هدي التمتع، فلا يجوز صوم الثلاثة فيه، أصله: يوم النحر.

١٠١١ - فَصْل: [صوم السبعة الأيام]

وأمّا صوم السبعة [الأيام]، فيجوز إذا فرغ من أفعال الحجّ، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة بمكة (¬٥).

لنا: أنّ كلّ صومٍ جاز أداؤه بمكة إذا نوى الإقامة بها، جاز وإن لم ينو قبل الرجوع، كصوم رمضان.

١٠١٢ - فَصْل: [وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة]

قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في خلال صوم الثلاثة، أو بعدها قبل يوم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 551 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.