Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 552

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣١] باب المتمتع
  3. ١٠١٣ - فصل: [الأكل من دم التمتع]

النحر، لزمه الهدي، وسقط حكم [بقية] الصوم، وقال الشافعي: لا يلزمه (¬١).

لنا: أنّ ما شُرط في صحة اليوم الأول، كان شرطًا في بقية الأيام كالنيَّة والإمساك؛ ولأنّه قدر على المُبدَل قبل الفراغ من البدل، فصار كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة عندنا (¬٢)، (أو خلال التيمم بالإجماع) (¬٣).

١٠١٣ - فَصْل: [الأَكْلُ مِن دَمِ التَّمَتُّعِ]

قال: ولا بأس بالأكل من دم التمتع، ويطعم من شاء غنيًّا كان المُطعَم أو فقيرًا، واستحبّ له أن يتصدّق بالثلث، ولا ينقص من ذلك.

والأصل في جواز الأكل منه: أنّه قد ثبت من أصلنا (أنّ رسول الله ﷺ كان قارنًا [ونحر] (¬٤) البُدن، وأمر عليًا ﵁ فأخذ من كلّ بدنةٍ بُضعةً وطبخها، فأكل رسول الله ﷺ من لحمها، وحسا من مرقها) (¬٥)، ولأنّا دلَّلنا على أنّه دم نسكٍ، فيجوز الأكل منه، فإذا جاز الأكل للمتمتع [وهو غنيٌّ] جاز لغيره من الأغنياء.

وإنما استحب التصدّق بالثلث، حملًا على الأضحية؛ لأنّ النبي ﷺ قال فيها: "كلوا وادّخروا ما بدا لكم (¬٦) " (¬٧)، وقال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، فحصل للأكل سهمٌ، وللادخار سهمٌ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 552 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.