Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 555

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٢] باب المحصر
  3. ١٠١٦ - فصل: [الإحصار بالمرض]

الإحرام، وهذا المعنى موجودٌ في العدو المسلم.

١٠١٦ - فَصْل: [الإحصار بالمرض]

فأمّا المرض، فهو إحصارٌ يتحلّل منه، وقال الشافعي: ليس بإحصارٍ (¬١).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، قال أهل اللغة: أحصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء: يقال: أُحصر في المرض والعدو جميعًا، فعلى القولين جميعًا (¬٢) اقتضت الآية التحلّل بالمرض.

وروى عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كُسِر أو عَرِج، [فقد] حلّ، وعليه الحجّ من قابلٍ" فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس، فقالا: صدق (¬٣)، ولأنّها عبادةٌ يحلّ الخروج منها بسبب العدو، فجاز أن يخرج منها بسبب المرض قبل إتمامها بغير شرط كالصلاة.

وإنّما قلنا: إنّ المحصَر يتحلّل بشاة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وقد بيّنا أنّ الهدي اسمٌ للشاة وما فوقها؛ ولحديث جابر: (أنّهم اشتركوا في عام الحديبية، فذبحوا بقرةً عن سبعةٍ) (¬٤).

وأمّا قولنا (¬٥): إنّ البقرة والبدنة أفضل؛ فلأنّهما أعلى الهدي.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 555 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.