Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 556

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٢] باب المحصر
  3. ١٠١٧ - فصل: [موضع ذبح الهدي في الإحصار]

١٠١٧ - فَصْل: [موضع ذبح الهدي في الإحصار]

قال أصحابنا: ذبح الهدي [في الإحصار] لا يجوز إلا في الحرم، وقال الشافعي: يذبح في الموضع الذي يتحلّل فيه إذا ذبح (¬١).

لنا: أنّه دمٌ يختصّ بالإحرام، فاختصّ بالحرم، كدم المتعة والقرآن؛ ولأنّه موضعٌ لا يجوز فيه ذبح هدي المتعة، فلا يجوز فيه ذبح هدي الإحصار، كالحلّ لمن أحصر في الحرم.

فإذا ثبت أنّ الذبح يختصّ بالحرم، وجب أن يواعدهم بوقتٍ حتى يتحلّل بعده.

قال: فإن كان قارنًا فعليه دمان؛ لأنّه جامعٌ بين الحج والعمرة، ولو أفرد كلّ واحدٍ منهما لزمه دمٌ، فإذا جمعهما لزمه دمان.

قال: وما أصاب [المحصَر] ممّا يحرم على المحرم قبل أن يذبح الهدي، فعليه فيه ما يجب على المحرم لو لم يكن محصَرًا؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ البقرة: ١٩٦]، [تقديره: فحلق، ففديةٌ]، فدلّ على أنّ المحصَر ما لم يذبح، تلزمه الكفارة بالفعل المحظور.

قال: فإذا ذبح (¬٢)، حلّ له كلّ شيءٍ؛ لأنّ الذبح سببٌ للتحلّل كالحلق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 556 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.