Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 557

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٢] باب المحصر
  3. ١٠١٩ - فصل: [أحوال قضاء المحصر للحج والعمرة]

١٠١٨ - فَصْل [حلق المحصر للتحلل]

وليس على المحصَر حلقٌ في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه أن يقصَر، ولا شيء عليه إن لم يقصَر. وقال الشافعي: إن قلت: إنّ الحلق نسك، فعلى المحصَر حلقٌ، [وإن قلت: إنّه ليس بنسكٍ، فلا حلق عليه] (¬١).

وجه قولهما: أنّ الحلق من توابع الإحرام، فلا يؤمر به المحصَر كالرمي.

وجه قول أبي يوسف (¬٢): أنّ النبي ﷺ حلق في عام الحديبية، وأمر أصحابه بالحلق (¬٣).

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنّما لا يجب الحلق عندهما على المحصَر في الحلّ؛ لأنّ الحلق يختصّ بالحرم، فأمَّا إذا أحصر في الحرم، فعليه الحلق (¬٤).

فعلى هذا، لا حجّة لأبي يوسف؛ لأنّ الحديبية بعضُها من الحرم، فإنّما حلق في الحرم.

١٠١٩ - فَصْل: [أحوال قضاء المحصر للحج والعمرة]

فإن كان محرمًا بعمرةٍ، فعليه القضاء، وإن كان محرمًا بحجة، فعليه حجةٌ وعمرةٌ، وإن كان قارنًا، فعليه حجةٌ وعمرتان.

أمّا وجوب القضاء على [المحصَر] المُحْرِم المتنفل، خلاف ما قاله الشافعي:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 557 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.