Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 558

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٢] باب المحصر
  3. ١٠٢٠ - فصل: [وقت ذبح هدي الإحصار]

وهو أنّ الإحصار سببٌ للتحلّل قبل استيفاء موجبات الإحرام، فأوجب قضاء حجة النفل كالفوات.

وأمّا وجوب العمرة على المحصَر بالحجة، فلِمَا روي عن ابن مسعودِ وابن عمر أنهما قالا: (في المحصَر بحجةٍ، يلزمه حجةٌ وعمرةٌ) (¬١)؛ ولأنه تحلّل من إحرامه قبل الوقوف، فلزمه طوافٌ وسعيٌ عند القضاء، كالفائت، وهذا على وجهين:

إن كان المحصَر بالحج قضى حجته في عامه، فلا عمرة عليه؛ لأنّه لم يؤخِّر أفعال الحجّ عن السنة التي أحرم فيها.

وإن كان أخّر الحج إلى سنةٍ أخرى، فعليه حجةٌ وعمرةٌ، ذكر [ذلك] محمد في الأصل، ورواه ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنّ عليه حجةً وعمرةً في الوجهين جميعًا (¬٢)، فكأنه أوجب الطواف والسعي للتحلّل قبل الوقوف.

وأمّا القارن، فعليه عمرةٌ مكان العمرة، وحجةٌ مكان الحجة، وعليه عمرةٌ للتحلل قبل استيفاء موجب الإحرام (¬٣).

١٠٢٠ - فَصْل: [وقت ذبح هدي الإحصار]

قال أبو حنيفة: يجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر، وقالا: في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 558 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.