لنا: حديث أبي أمامة؛ ولأن ما زاد على عشرة أيام نادر في أكثر الحيض، فلا يثبت حيضًا بالوجود، كما زاد على خمسة عشر.
٧٤ - [فَصْل: زيادة الحيض عن العشرة]
قال [أبو الحسن]: فإن زاد على عشرة أيام فهو استحاضة، وذلك لأنّنا بينا أن الحيض لا يجوز أن يزيد على العشرة فما زاد عليها فليس بحيض، والدم الخارج من الفرج: إما أن يكون حيضًا أو استحاضة، ثم هو على وجهين: إن كانت المرأة ابتدأت بالدم فرأت أكثر من عشرة أيام، فإن حيضها عشرة، وما زاد استحاضة، وكذلك في كل شهر.
وروي عن أبي يوسف أنّه قال: ينقطع عنها الرجعة لثلاثة أيام، وتقضي الصلاة والصوم، ولا يطؤها الزوج حتى يمضي العشرة، ولا يجوز لها أن تتزوج إلى ما بعد العشرة.
وقال إبراهيم النخعي: ترد إلى عادة نسائها.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنّها ترد إلى يوم وليلة، والآخر إلى ستة أو إلى سبعة (¬١).