Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٧٤ - [فصل: زيادة الحيض عن العشرة]

لنا: حديث أبي أمامة؛ ولأن ما زاد على عشرة أيام نادر في أكثر الحيض، فلا يثبت حيضًا بالوجود، كما زاد على خمسة عشر.

٧٤ - [فَصْل: زيادة الحيض عن العشرة]

قال [أبو الحسن]: فإن زاد على عشرة أيام فهو استحاضة، وذلك لأنّنا بينا أن الحيض لا يجوز أن يزيد على العشرة فما زاد عليها فليس بحيض، والدم الخارج من الفرج: إما أن يكون حيضًا أو استحاضة، ثم هو على وجهين: إن كانت المرأة ابتدأت بالدم فرأت أكثر من عشرة أيام، فإن حيضها عشرة، وما زاد استحاضة، وكذلك في كل شهر.

وروي عن أبي يوسف أنّه قال: ينقطع عنها الرجعة لثلاثة أيام، وتقضي الصلاة والصوم، ولا يطؤها الزوج حتى يمضي العشرة، ولا يجوز لها أن تتزوج إلى ما بعد العشرة.

وقال إبراهيم النخعي: ترد إلى عادة نسائها.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنّها ترد إلى يوم وليلة، والآخر إلى ستة أو إلى سبعة (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #30052, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.