Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 568

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة بغير إحرام

بَاب دخول مكة بغير إحرام

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: مَنْ كانت المواقيت بينه وبين مكة لم يجز له أن يدخل مكة بغير إحرامٍ.

قال [الشيخ] ﵀: وجملة هذا: أنّ مجاوزة الميقات لمن أراد دخول مكة وهو قبل الميقات، لا يجوز إلا بإحرامٍ، أراد النسك أو أراد غيره.

وقال الشافعي: من دخل مكة للقتال، جاز له دخولٌ بغير إحرام قولًا واحدًا، وإن دخل للنسك، وجب عليه الإحرام قولًا واحدًا، وإن دخلها لحاجةٍ، ففيه قولان (¬١).

أمَّا من دخلها مقاتلًا، فعليه الإحرام؛ لما روى أبو شريح الكعبي أن النبي ﷺ قال: "إن مكة حرامٌ، حرَّمها الله تعالى، لم تحلّ لأحدٍ قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، وإنما حلّت لي ساعةً من نهارٍ، [لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا يُنفّر صيدها] " (¬٢)، فمن ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها، فإنّما أحلت له ساعةً من نهارٍ، (فأخبر أنها لم تحل إلا له) (¬٣)، ولو جاز ذلك لكلّ مقاتلٍ، لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 568 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.