Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 569

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة بغير إحرام
  3. ١٠٣٢ - فصل: [الإحرام لمن كان أهله في الميقات وما بعده]

يكن لتخصيصه معنى؛ ولأنّه مكلفٌ مريدٌ لدخول مكة، فلا يجوز له مجاوزة الميقات إلا محرمًا، كمن أراد الحج.

وأمّا من دخلها بغير قتالٍ، فقد روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنّ رجلًا سأله فقال: إني أحرمت بعد الميقات، فقال ارجع إلى الميقات، ولبِّ وإلا فلا حجّ لك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يجاوز أحد الميقات إلا مُحْرِمًا" (¬١)؛ ولأنه معنى يوجب الإحرام على من هو مريدٌ للنسك، فيوجبه على من لا يريد النسك، كوجود الزاد والراحلة.

١٠٣٢ - فَصل: [الإحرام لمن كان أهله في الميقات وما بعده]

وأمَّا مَنْ كان أهله في الميقات وما بعده، فيجوز لهم دخول مكة بغير إحرامٍ، وقال الشافعي: لا يجوز في أحد قوليه، وقال في قولٍ ثانٍ (¬٢): إذا تكرر دخولهم، وجب عليهم الإحرام في كلّ سنةٍ مرةً.

لنا ما روي في حديث ابن عباس [أنّه] قال: (لا يجوز دخول مكة إلا إحرام، ورخّص للحطّابين)، والرخصة إنما تكون من صاحب الشريعة، والعادة للحطَّابين أنهم لا يجاوزون المواقيت.

وروي عن ابن عمر (أنّه خرج [من مكة] إلى قُديد، فبلغه عن فتنةٍ بالمدينة، فرجع ودخل مكة بغير إحرامٍ)، وعن جعفر بن محمد قال: (رجع ابن عمر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 569 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.