Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 577

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  3. ١٠٤١ - فضل: [الإحرام بالنسكين بعد المجاوزة]

الإحرام، وإنّما وجب للنقص الذي حصل بالاستمتاع، وذلك لا يُستدرك بالقضاء.

١٠٤١ - فضل: [الإحرام بالنسكين بعد المجاوزة]

وإن جاوز الميقات وأحرم بهما جميعًا، فعليه دمٌ واحدٌ لترك الوقت؛ وذلك لأنّ المستحق عليه لحرمة الوقت إحرامٌ واحدٌ، فإذا جاوزه وأحرم بعمرةٍ وحجّةٍ، فإنّما أدخل النقص على أحد الإحرامين، وهو الذي كان يلزمه لحرمة الوقت.

فأمّا الإحرام الآخر، فلم يكن عليه أن يأتى من الوقت (¬١)، ألا ترى أنه لو أحرم من الوقت بعمرةٍ، ثم جاوزه فضم إليها حجةً، لم يلزمه للحجة شيءٌ، فإذا كان النقص في أحد الإحرامين، وجب عليه دمٌ واحدٌ.

وليس في الأصول معنى يجب به على المفرد وعلى القارن دمٌ واحدٌ إلا هذه المسألة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 577 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.