Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 578

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الجماع في الحج

باب الجِمَاعِ في الحَجِّ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى (¬١): الحج لا يفسد إلا بفوات عرفة أو الجماع في الفرج قبل الوقوف بها، وقد ذكرنا حكم الفوات.

فأما إذا جامع قبل الوقوف بعرفة في الفرج: فقد فسد حجه، ويمضي في حجه على الفساد، فيعمل جميع ما يفعله في الحجّ الصحيح، ويتجنب جميع ما يتجنبه في الحج الصحيح، ويكون عليه قضاء حجةٍ ودمٌ لجماعه: تجزئه شاةٌ، أو شركٌ في بقرة أو جزورٍ.

والأصل في فساد الحج بالجماع: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: فيمن جامع امرأته وهما محْرِمان، مضيا في إحرامهما، وعليهما هديٌ، ويقضيان الحج من قابلٍ ويفترقان، ولا خلاف في ذلك.

فأمَّا الهدي، فيجزئ فيه شاةٌ، وقال الشافعي: بَدَنةٌ (¬٢).

لنا: أنه سببٌ لوجوب القضاء، فلا يجب به بدنةٌ، كالفوات؛ ولأنّ الوطء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 578 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.