Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 579

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الجماع في الحج

صادف إحرامًا لم يتأكد؛ بدلالة أن الفوات يلحقه ويتغير حكمه عند مخالفنا: إذا بلغ الصبي أو أُعتق العبد، فلا تتأكد الكفارة الواجبة به.

وأما المضي في الإحرام؛ فلإجماع الصحابة؛ ولأنّ الإحرام لا يجوز التحلّل منه إلا بأداء الأفعال أو الإحصار، ولم يوجد واحدٌ منهما.

وأما القضاء؛ فلأنّ المفعول مع النهي لا يقع موقع الواجب، فبقي الواجب بحاله.

وأما الافتراق، [فقال أصحابنا]: لا يلزمهما ذلك في القضاء عند أصحابنا، فإذا خافا المعاودة، استحبّ لهما.

وقال زفر: يفترقان عند الإحرام، وقال مالك: إذا خرجا من بلدهما (¬١)، وقال الشافعي: إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه افترقا (¬٢).

لنا أنّ الافتراق ليس بنسكٍ في الابتداء، فلا يكون نسكًا في القضاء كالصوم، وأما زفر فسلم القياس؛ لما رُوِيَ عن الصحابة، وجعل الافتراق نسكًا في القضاء، فأوجبه عند الإحرام، كما تجب المناسك.

فأما الذي قاله مالكٌ، فلا مدخل له في الفقه؛ لأنه أوجب الافتراق في حالةٍ يجوز له الوطء [فيها]، ولا معنى للتفريق بينه وبينها لخشية أمرٍ مباحٍ.

وأما الذي قاله الشافعي فليس بصحيحٍ؛ لأنه لو كان نسكًا لوجب عند الإحرام؛ ولأنّه يفارقها لئلا يطأها، وهذا المعنى يخاف قبل الموضع الذي وطئها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 579 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.