Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 581

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الجماع في الحج
  3. ١٠٤٦ - فصل: [وقوع الجماع في العمرة قبل الطواف]

منهما كفارةٌ (¬١)؛ لأنّ الاجتماع (¬٢) ليس بعذرٍ في كفارات الإحرام، واستحسنوا فقالو: تجزئ كفارةٌ واحدٌ؛ لأن أسباب الكفارات اجتمعت في مجلسٍ واحد من جنسٍ واحدٍ، فصار كالجماع الواحد الموجب للكفارة، وإن كان كلّ إيلاجٍ منه لو انفرد أوجبها.

١٠٤٥ - فصل: [حصول الجماع بعد الوقوف بعرفة]

وإن جامعها بعد الوقف بعرفة، لم يفسد حجة عندنا، وقال الشافعي: يفسد ما لم يرم (¬٣)، وقد بيّنا هذا، وعليه بَدَنةٌ؛ لما روي عن ابن عباس؛ ولأن الوطء صادف إحرامًا متأكِّدًا.

فإن وطئ بعد ذلك وطءًا آخر فعليه شاةٌ؛ لأن الوطء صادف إحرامًا ناقصًا بالجماع، لم يوجب البدنة كالفوات.

١٠٤٦ - فصل: [وقوع الجماع في العمرة قبل الطواف]

ومن جامع في العمرة قبل يطوف لها أربعة أشواط، فسدت؛ لأنّ جماعه حصل قبل [أداء ركنها] (¬٤)، فصار كمن جامع قبل الوقوف [بعرفة]، ويمضي فيها، ويلزمه القضاء؛ كما بيّنا في الحج، وعليه شاةٌ، وقال الشافعي: بدنةٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 581 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.