Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 582

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الجماع في الحج
  3. ١٠٤٧ - فصل [النسيان بالوطء في الحج]

لنا: أنها عبادةٌ لا تتضمن الوقوف، فلا يجب بإفسادها بدنةٌ، كما لو قرنها بحجةٍ فأفسدهما بالوطء.

وأما إذا وطئ بعدما طاف أكثر الأشواط، لا يفسد؛ لأنه أتى بركنها عندنا، والجماع بعد الركن لا يفسد الإحرام، كالجماع بعد الوقوف، وعليه شاةٌ؛ لأنّ العمرة طوافٌ وسعيٌ، وقد قام الدم مقامهما في المحصَر، فلأن يقوم مقام بعضها أولى.

١٠٤٧ - فصل [النسيان بالوطء في الحج]

وقد قال أصحابنا: إن الواطئ الناسي في الحج كالعامد، وقال الشافعي: لا يفسد الحج (¬١).

لنا: أنّه وطءٌ قبل الوقوف، فيفسد الحج كالعمد؛ ولأنه معنى يوجب القضاء، فاستوى فيه النسيان والعمد كالفوات.

وليس كذلك الجماع في الصوم؛ لأنّ الصوم ليس له أمارةٌ ظاهرةٌ يتذكّر بها الصائم، فصار النسيان عذرًا، والحج له أمارةٌ ظاهرةٌ: وهو نزع المخيط (¬٢)، وتوفير الشعر، والشعث، فلم يُعذر بالنسيان؛ ولهذا قلنا: إن ما يفسد الصلاة يستوي فيه النسيان والعمد؛ لأنّ للمصلي أمارةٌ ظاهرةٌ يستدلّ بها على الصلاة: وهو الركوع والسجود والقيام؛ ولهذا استوى في الاعتكاف وطء الناسي والعامد؛ لأنّ المعتكف عليه أمارةٌ ظاهرةٌ: وهو الكون في المسجد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 582 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.