Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 591

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٥٨ - فصل: [استعمال الزر في الإحرام]

للرائحة دون اللون، فإذا زال، زال المنع.

قال أبو يوسف: ولا بأس أن يلبس ثوبًا قد صبغ لون الهروي؛ لأنّ [ذلك] فيه أدنى صفرة، وذلك لا يوجد منه رائحةٌ.

١٠٥٨ - فصل: [استعمال الزّر في الإحرام]

قال: ولا يَزرّ عليه الطيلسان (¬١)، وهو قول ابن عمر، وقال ابن عباس: لا بأس به (¬٢).

والوجه في ذلك: أنّ الزرّ مخيطٌ، فإذا زرّه اشتمل المخيط عليه، فمنع منه؛ ولأنه إذا زرّه لم يتكلّف حفظه كما يتكلّف حفظ الإزار.

وقد قال أصحابنا: [إنّه] إذا خلَّل عليه الإزار بالخلال كره له ذلك؛ لأنه يشبه المخيط في عدم التكلّف، إلا أنه ليس عليه شَيْءٌ (¬٣)؛ لأنه ليس بمخيطٍ.

وقالوا: يكره أن يعقد الإزار؛ لأنه يشبه المخيط، وقد روي عن صالح [ابن أبي حسان] (¬٤): أن رسول الله ﷺ رأى مُحْرِمًا قد عقد ثوبه بحبلٍ أبرق، فقال: "انزع الحبل، ويلك انزع الحبل، ويلك" (¬٥)، وعن ابن عمر أنه كره أن يعقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 591 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.