يستمتع الاستمتاع المقصود.
١٠٦٣ - فَصل: [تغطية وجه المحرم]
وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وقال الشافعي: لا يمنع (¬١).
لنا: حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال [في] المحرم: "لا يغطي اللحية، فإنها من الوجه" (¬٢)؛ ولأنه ممنوعٌ من الطيب لأجل الإحرام، فيمنع من تغطية الوجه كالمرأة.
ولهذا قال أصحابنا: إذا عصب عصابةً على وجهه أو رأسه فعليه صدقةٌ، لأنه ممنوعٌ من التغطية، ولو عصب عصابةً على بدنه، كره له ذلك، ولا يلزمه شيءٌ؛ لأنه غير (¬٣) ممنوعٍ من تغطية بدنه، وإنما مُنع من الشدّ للتشبّه بالمخيط.
وروى ابن سماعة عن محمد: فيمن لبس [ثوبًا مطيّبًا] يومًا إلا ساعةً، فعليه من الدم بمقدار ما لبسه، وكذلك روي عنه في الحلق؛ لأنّه لما وجب في الجميع دمٌ، كان في البعض (¬٤) بحصته من الدم.
١٠٦٤ - فَصْل [جمعُ المحرم اللباس كله]
قال: وإن جمع المحرم اللباس كله والخفين والعمائم، فعليه دمٌ واحدٌ؛