Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 595

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٦٤ - فصل [جمع المحرم اللباس كله]

يستمتع الاستمتاع المقصود.

١٠٦٣ - فَصل: [تغطية وجه المحرم]

وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وقال الشافعي: لا يمنع (¬١).

لنا: حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال [في] المحرم: "لا يغطي اللحية، فإنها من الوجه" (¬٢)؛ ولأنه ممنوعٌ من الطيب لأجل الإحرام، فيمنع من تغطية الوجه كالمرأة.

ولهذا قال أصحابنا: إذا عصب عصابةً على وجهه أو رأسه فعليه صدقةٌ، لأنه ممنوعٌ من التغطية، ولو عصب عصابةً على بدنه، كره له ذلك، ولا يلزمه شيءٌ؛ لأنه غير (¬٣) ممنوعٍ من تغطية بدنه، وإنما مُنع من الشدّ للتشبّه بالمخيط.

وروى ابن سماعة عن محمد: فيمن لبس [ثوبًا مطيّبًا] يومًا إلا ساعةً، فعليه من الدم بمقدار ما لبسه، وكذلك روي عنه في الحلق؛ لأنّه لما وجب في الجميع دمٌ، كان في البعض (¬٤) بحصته من الدم.

١٠٦٤ - فَصْل [جمعُ المحرم اللباس كله]

قال: وإن جمع المحرم اللباس كله والخفين والعمائم، فعليه دمٌ واحدٌ؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 595 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.