Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 596

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٦٥ - فصل [ما يجوز للمحرم فعله]

وذلك لأنه لبسٌ واحدٌ وقع على جهةٍ واحدةٍ، فصار كالجماع الواحد.

قال: وسواءٌ فعل اللبس ذاكرًا أو ناسيًا، فعله هو أو فعله به غيره وهو لا يعلم، وقال الشافعي: لا يجب بلبس الناسي شَيْءٌ (¬١).

لنا: أنّ كلّ معنى أوجب الكفارة إذا فعله ذاكرًا عالمًا بتحريمه، أوجب الدم إذا فعله ناسيًا أو جاهلًا، كما لو جاوز الميقات غير محرمٍ ثم أحرم ولم يعد.

١٠٦٥ - فصل [ما يجوز للمحرم فعله]

قال: ولا بأس أن يلبس الطيلسان، ولا يُزرّه أو يتوشَّح بإزاره، ويكره له أن يخلله أو يعقده، وإذا فعل ذلك فلا شيء عليه، وقد بينا ذلك.

قال: ولا بأس بالهِمْيان (¬٢) والمنطقة (¬٣) للمحرم، وقال مالك: إن كان فيه نفقته فلا بأس، وإن كان فيه نفقة غيره، فيكره.

وعن أبي يوسف: أنه كره المنطقة إذا كانت بإبريسم، وقد روي أن عائشة ﵂ سئلت عن الهميان، فقالت: أوثق عليك نفقتك (¬٤)، وعن ابن عباس أنه قال: (رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان يشده في حقوه إذا كان فيه نفقته) (¬٥)، وعن سعيد بن المسيب: لا بأس بالهميان (¬٦)، وهو قول سعيد بن .......

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 596 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.