Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 597

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٦٦ - فصل: [تغطية المحرمة سائر جسدها]

جبير (¬١)، وطاووس (¬٢)، وعطاء (¬٣).

ولأنّ اشتماله عليه كاشتمال الإزار؛ ولأنه لو مُنع منه، استوى فيه ما فيه نفقته أو نفقة غيره.

وجه قول أبي يوسف: أنّ الإبريسم مخيطٌ، فيكره له ذلك، كما يكره تزرير الإزار.

١٠٦٦ - فصل: [تغطية المُحرِمة سائر جسدها]

ولا بأس بأن تغطي المرأة سائر جسدها وهي مُحْرِمةٌ بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها، وأن تلبس خفّين، غير أنها لا تغطي وجهها؛ وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) (¬٤)؛ ولأن بدنها عورةٌ، وستر البدن بما ليس بمخيطٍ يتعذّر، فلذلك جوّز لها لبس المخيط.

فأما كشف وجهها، فلِمَا روى مجاهد عن عائشة قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحْرِمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا رفعنا) (¬٥)، وهذا يدل على أنه ليس [لهنّ] تغطية الوجه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 597 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.