Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 598

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٦٧ - فصل: [إباحة الحلي للمحرمة]

فأمَّا القفازان، فلا يكره عندنا، وهو قول علي (¬١) وعائشة (¬٢)، وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يلبس بناته وهنَّ محرمات القفازين (¬٣)، وقال الشافعي: لا يجوز (¬٤).

لنا: قوله عليف الصلاة والسلام: "إحرام المرأة في وجهها"؛ ولأنه يجوز تغطية بدنها بقميصها، وما جاز تغطيته بمخيطٍ جاز بغيره، [كالرجلين] (¬٥).

قال: ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ وذلك لأنها مساويةٌ للرجل في الطيب، والمعنى المانع من الصبغ: ما فيه من معنى الطيب.

قال: وإن أسدلت (¬٦) على وجهها شيئًا وجافته عنه، فلا بأس؛ لحديث عائشة؛ ولأنها إذا جافته عن وجهها، فهي كما لو جلست في قبةٍ، أو استترت بفُسطاطٍ.

١٠٦٧ - فصل: [إباحة الحُلِيِّ للمُحْرِمة]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس أن يلبس المحرم الخزّ والقصب، وأن تلبس المرأة الحرير وكلّ ما شاءت، وقد روي أن ابن عمر كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام (¬٧)، وعن أبي إسحاق الشيباني قال: رأيت محمد بن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 598 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.