Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 599

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٦٨ - فصل: [لبس الخفين والسراويل للمحرم]

الحنفية ﵁ واقفًا بعرفة وعليه مطرفُ خزٍّ (¬١).

وقد روي عن عطاء كراهة الحلي (¬٢)، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ المُحْرِم غير ممنوعٍ من الزينة، وليس في الحلي وأنواع الثياب إلا الزينة.

قال أبو يوسف في الإملاء: لا ينبغي للمحرم أن يتوسّد ثوبًا مصبوغًا بالزعفران، ولا بالوَرْس، ولا ينام عليه؛ وذلك لأنه مستعملٌ للطيب، فهو كما لو لبس.

قال: ولا بأس أن يشتمل محرمٌ بعِمامةٍ (¬٣)، ولا يَعْقدها، فإن عقدها كرهتُ له ذلك؛ لأن اشتمال العمامة عليه كاشتمال غير المخيط، فأما إذا عقدها، أشبهت المخيط، فيكره له ذلك.

قال: وعلى القارن في جميع ذلك مِثْلا ما على [المُحْرِم] المُفْرِد في الدَّم والصَّدَقة؛ وذلك لأنه أدخل النقص في كلّ واحدٍ من الإحرامين، فصار كما لو أفرد.

١٠٦٨ - فصل: [لبس الخفين والسراويل للمحرم]

قال هشام عن محمد: فيمن لم يجد نعلين قال: يقطع الخفين أسفل الكعبين.

قال محمد: والكعبان هاهنا، ووضع يديه على الموضع الذي يقع عليه عقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 599 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.