Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 600

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٦٩ - فصل: [محرم يحمل على رأسه]

الشراك (¬١) زمام النعل، وقد بينا ذلك.

قال محمد: وأما السراويل، فيفتق [ما] حوله ما خلا التكّة.

قال هشام: ووصف محمد نحو الرماتق (¬٢) التي تلبسها نساء المجوس عندنا بالزيّ.

وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل، والستر به، لزمه (¬٣) فتقه، فإن لبسه ولم يفتقه فعليه دمٌ، وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء عليه (¬٤).

والدليل على أنه يجب فتقه: أنه عادمٌ لما يجوز لبسه، فإذا وصل إليه بالفتق، لزمه كالخف، ومن خاط إزاره سراويل كما هو، فتقه (¬٥).

والدليل على أنه لا يجوز لبسه قبل الفتق: أنّ كلّ حالةٍ لا يجوز فيها لبس الخفين، لم يجز له لبس السراويل إذا وجد منه بُدًّا، أصله: حال وجود الإزار.

والدليل على وجوب الكفارة إذا لم يمكن فتقه: أنّ كلّ لبسٍ يتعلّق به الفدية مع القدرة على غيره، تعلّق به، وإن لم يجد غيره، كالخفّ إذا لبس مع عدم النعلين.

١٠٦٩ - فَصْل: [محرم يحمل على رأسه]

قال ابن سماعة عن محمد: في محرم حمل على رأسه شيئًا، قال: إن كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 600 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.