Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 606

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يتقي المحرم من اللباس
  3. ١٠٧٠ - فصل: [من اضطر إلى قميص فلبس قميصين ونحوها]

قال: وكذلك لو حصره عدوٌّ، فاحتاج إلى لبس [السِّلاح] (¬١)، ثم ذهب فنزع (¬٢)، ثم عاد فعاود، وكأن العدوّ لم يبرح، فكان يقاتل بالنهار ويلبس السلاح، وينزعه بالليل.

قال محمد: عليه في هذا [كلّه] كفارةٌ واحدةٌ، ما لم يذهب هذا العدو ويجيء عدوٌ آخر في قياس قولهما، وهذا على ما بيّنا: أن العدو الواحد لا يتعلّق باللبس له إلا كفارةٌ واحدةٌ (¬٣).

قال: ولو لبس قميصًا يومًا أو أكثر من غير ضرورةٍ، فأهراق دمًا، ثم تركه بعد ذلك أيامًا كثيرة، [ثم لبسه]، قال محمد: قولنا في هذا واحدٌ، وعليه كفارةً أخرى.

وذلك لأن من أصل محمد: إذا كفّر ثم لبس، تعلق بكلّ واحدٍ من اللبسين كفارة، كالوطأين في رمضان إذا تخلّلهما التكفير.

[قال محمد]: ولو لبسه وهو حلالٌ، ثم أحرم فتركه [عليه] يوما أو يومين، فعليه كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنّ البقاء على اللبس كالابتداء له، فإذا حصل [ذلك] مع الإحرام تعلّقت به كفارةٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 606 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.