Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 607

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الطيب

باب الطيب

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يتطيَّب المحرمُ عند إحرامه بأي طيبٍ شاء قبل أن يحرم، وقد بيّنا الخلاف في هذه المسألة.

قال: وإذا أحرم لم يقرب طيبًا؛ لِمَا روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المحرم الأشعث الأغبر" (¬١)، والطيب ينافي الشعث، [قال]: فإن طيّب عضوًا كاملًا، فعليه دمٌ.

وقد روى هشام عن محمد: أنّ العضو الكامل: الساق، أو الفخذ، أو الرأس، وذكر الحاكم في المنتقى قال: [إذا طيَّب مثل الشارب] (¬٢)، أو بقدره من اللحية، فعليه صدقةٌ. وفي موضع آخر من المنتقى: إذا طيّب مقدار ربع الرأس، فعليه دمٌ.

وقال محمد: إن كان الطيب في جسده [في غير عضوٍ]، فحتى يكون كثيرًا؛ وذلك لأنّ هذا استمتاعٌ مقصودٌ، ألا ترى أنّ استعمال الطيب هو أن يستعمله في وجهه أو بدنه (¬٣)، والاستمتاع الكامل يتعلّق به كفارةٌ كاملةٌ، وأما إذا طيب من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 607 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.