Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 608

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الطيب
  3. ١٠٧١ - فصل: [تطيب المحرم بزيت]

بدنه (¬١) أقل من عضوٍ، فعليه صدقةٌ.

قال محمد: يُنظر كم قدره من قدر ما يوجب الدم، فيكون عليه بحساب ذلك، وقال الشافعي: في يسير الطيب وفي كثيره: دمٌ (¬٢).

لنا: أنّ ما يتعلّق به الفدية من محظورات الإحرام، فإن [في] كفارته الأعلى والأدنى: كالحلق، والجماع، وقص الأظافر، وعكسه: مجاوزة الوقت.

وجه قول محمد: أنّ الدم لما تعلّق بمقدارٍ، تعلق فيما دونه بقدره.

١٠٧١ - فَصْل: [تطيب المحرم بزيت]

قال: فإن تطيَّب بزيتٍ (¬٣)، أو بخَلٍّ، فعليه دمٌ في قول أبي حنيفة، وصدقةً في قول أبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي: إن استعمله في شعره، فعليه دمٌ، وإن استعمله في بدنه، فلا شيء عليه (¬٤).

لنا: ما روي أنّ عليا ادَّهن عند الإحرام من دَبَّةِ الزيت (¬٥)، فدلّ على أنه جعله طيبًا؛ ولأنّ الزيت أصل الطيب، وإنما يكتسب روائحه، والحكم يتعلّق بالعين دون الرائحة؛ ولأنّ كلّ دهنٍ لو استعمله في شعره، وجبت به الفدية، فإذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 608 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.