Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 614

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الطيب
  3. ١٠٧٨ - فصل: [استعمال الطيب في الغسل]

وقد روي عن أبي يوسف: فيمن خضب رأسه بالوَسِمة، أنّ عليه الدم، ليس لأجل الخضاب، ولكن غطى بها رأسه.

١٠٧٨ - فَصْل: [استعمال الطيب في الغسل]

[قال]: فإن غسل [المُحْرِم] رأسه بالخِطمي (¬١)، فعليه دمٌ عند أبي حنيفة، وصدقةٌ عند أبي يوسف ومحمد.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الخطمي له رائحةٌ مستلذّةٌ، فهو كالحِناء؛ ولأنه يزيل الشعث، ويقتل الدوابّ، كالحلق.

وجه قولهما: أنّ الخِطمي يزيل الوسخ كالأشنان، وإنما وجبت الصدقة؛ لأنه يقتل الدوابّ.

وقد روي عن أبي يوسف أنه [قال]: لا شيء فيه، فقال: إنما قال أبو يوسف ذلك فيمن أبيح له الحلق، فغسل رأسه بالخطمي، لم يلزمه شيءٌ؛ لأن إزالة الشعث قد أبيحت، وهذا جزء منها.

فأما أن يقول: إن غسل الرأس به في خلال الإحرام لا يوجب [شيئًا]، فبعيدٌ.

قال أبو يوسف: والقُسْط (¬٢) طِيب؛ لأنه يتبخر به، ويستلذ به (¬٣).

قال: والطيب في المجلس والمجالس كما وصفت لك في الجماع، يعني:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 614 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.