Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 615

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الطيب
  3. ١٠٧٩ - فصل: [المحرم يختضب بالحناء]

إذا كررَّ الطيب في مجلسٍ واحدٍ، ففيه كفارةٌ واحدةٌ، وإن كان في مجالس، فعليه لكلّ طيبٍ كفارةٌ، إلا أن يقصد الرفض.

وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفر الأول، وقد بيّنا هذا.

وقال أبو يوسف: إن شرب دواءً فيه طيبٌ، فهو بمنزلة أكله، يعني: إن كان يتغيَّر بالنار، فلا شيء [عليه] فيه، وإن كان لم يتغيَّر وهو مغلوبٌ توجد رائحته، كره له ذلك، ولا كفارة عليه.

١٠٧٩ - فَصْل: [المُحرم يختضب بالحِنَّاء]

وقد قالوا: في المُحْرم يختضب بالحناء، إن عليه الكفارة؛ لِمَا روي أنّ النبي ﷺ: نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: "الحناء طيب" (¬١)، وإذا كان في حكم الطيب في العدّة، فكذلك في الإحرام، [كسائر أنواع الطيب] (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 615 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.