لنا: أنّ الاستمتاع بالحلق حصل للمحرم، فلو رجع بالكفارة، سلم له (¬٢) العوض والمعوَّض، وهذا لا يجوز، ولهذا قال أصحابنا: إنّ المغرور (¬٣) لا يرجع بالعُقر (¬٤) على الغارّ؛ لأن منفعة الوطء سلمت له، فلا يرجع ببدلها على غيره.
وجه قول أبي حازم: أنّ المكرِه هو الذي ألجأه إلى التكفير، فكأنّه أخذ ذلك القدر من ماله [فأتلفه] (¬٥).
فأمّا فرق عطاء بين الأظافر والشعر، فعلى أصله: أن قص الأظافر لا يتعلّق به جزاء إتلاف الشعر (¬٦) (¬٧).