Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 620

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: المحرم يقتل صيدا

بَابْ: المحرم يقتل صيدًا

قال الشيخ ﵁: الصيد [هو] الحيوان الممتنع المتوحش في أصل خلقته، وهو على ضربين: بَرِّيٌّ، وبَحْرِيٌّ.

فما كان من صيد البحر، فهو حلالٌ للحلال والمحرم، قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فأطلق إباحة صيد البحر، وخصّ صيد البرّ بحال [الإحلال] (¬١)، فصيد البرّ كلّه حرامٌ على المُحْرِم، إلا ما استثناه النبي ﷺ، وهو الذي يبتدئ بالأذى غالباً، مثل الكلب العقور، والذئب، والحدأة، والغراب، والحيَّة، والعقرب، وما سوى ذلك مُحَرَّمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، ولقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].

قال أبو الحسن: وصيد البرِّ: ما كان توالدُه فيه ومأواه فيه، وصيد البحر: ما كان توالده فيه ومأواه [فيه]؛ [وذلك] لأنّ ما يأوي في البحر (¬٢) ويتوالد في البر من صيد البر، وما يتوالد في البحر ويكون في البر مثل الضفدع من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 620 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.