Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 621

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: المحرم يقتل صيدا

صيد [البحر] (¬١).

قال: ومملوك ذلك ومباحه سواءٌ؛ لأنّ اسم الصيد عامٌ فيها؛ ولأنّ الملك لا يخرج الشيء من حكم جنسهِ.

قال أبو يوسف: والغرابُ المستثنى ما أكل الجيف، أو خَلَط مع الجيف؛ وذلك لأنه هو الذي يبتدئ بالأذى.

قال أبو يوسف: فإن قتل المحرمُ عَقْعَقًا (¬٢)، فعليه الكفارة؛ لأنه لا يبتدئ بالأذى؛ ولأنه لا يسمى غرابًا.

وأما ما لا يتوحّش (¬٣): وهو الدجاج الأهلي، والبط الكسكري: وهو البط الكبير الذي يكون في المنازل [فلا بأس بذبحها]؛ وذلك لأنّ هذه الأجناس غير متوحشةٍ، فأما البط الذي يطير، فليس من جنسها، إنما هو من جنسٍ آخر.

وقد قال أصحابنا في الحَمام المسرول: إنّ فيه الجزاء، وقال مالك: لا جزاء فيه.

والوجه فيه (¬٤): أنّ الحمام كلّه ممتنعٌ متوحشٌ، وإن استأنس بالتوالد والتأنيس، فصار كالظبية المستأنسة، والنعامة المستأنسة، وأمّا البط فليس من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 621 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.