Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 622

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: المحرم يقتل صيدا
  3. ١٠٨٣ - فصل: [قتل المحرم السبع]

جنس المتوحش، وإنما هو من نوعٍ آخر.

يبيِّن ذلك: أنّ الحيوان المباح للمحرم، مثل: الإبل، قد يتوحّش، ولا يحرم ذلك ذبحها؛ لأنّ المعتبر فيها بالجنس لا بالفعل، فكذلك الوحشيّ إذا تأنَّس.

١٠٨٣ - فَصْل: [قَتْلُ المُحرِمِ السَّبُع]

والسباع كلّها [صيدٌ]، إلا ما استثني من الكلب والذئب.

وقال الشافعي: لا يحرم على المحرم قتل السَّبُع (¬١).

لنا قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، والاسم عامٌّ في كلّ ممتنعٍ متوحشٍ؛ ولأنّ العرب لا تعتقد تحريم السباع، وقد كانوا يأكلون جميع الحيوان إلا أم حُبين (¬٢)، ولو كان الاسم موضوعًا للمباح، تناول الجميع؛ لاعتقادهم إباحته؛ ولأنه صيدٌ لا يبتدئ بالأذى غالبًا [كالضبع] (¬٣).

قال: فإن ابتدأ السبعُ المُحْرِمَ فقتله، فلا شيء عليه؛ وذلك لأنّ النبي ﷺ أسقط الجزاء فيما يبتدئ بالأذى غالبًا، ووجود الأذى أكثر من العادة في الابتداء به؛ ولأنّ التحريم لحقّ الله تعالى، وقد أذن في الإتلاف، فلم يجز أن يكون مضمونًا لحقّه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 622 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.