Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 624

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: المحرم يقتل صيدا
  3. ١٠٨٥ - فصل: [الجزاء في القرد والخنزير]

١٠٨٥ - فَصْل: [الجزاء في القرد والخنزير]

قال أبو يوسف: وفي القِرْد والخِنْزِير الجزاء، وقال زفر: لا جزاء فيهما.

لأبي يوسف: أنهما من جنس الصيد الذي لا يبتدئ بالأذى، كالثعلب والضَّبُع.

وجه قول زفر: أنّ الخنزير مندوبٌ إلى قتله، قال النبي ﷺ: "بعثت بكسر المعازف وقتل الخنازير" (¬١)، وإذا كان مندوبًا إلى قتله، لم يجب عليه الجزاء.

قال الحسن بن زياد: الكلب ليس بصيدٍ، وكذلك السِّنَّوْر الأهلي وقال هشام: في البرّيّة الجزاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة: لا شيء في السنور الأهلى والوحشي، والفأرة الأهلية والوحشية.

أمّا الكلب؛ فلأنه مستثنى بجواز القتل، والمتوحش منه والأهلي سواءٌ.

وأمّا السَّنَّوْرُ (¬٢) الأهلي فليس بمتوحشٍ، فلا يجب به جزاءٌ، وأمّا الوحشي فقال أبو حنيفة: هو من جنس الأهلية، فإذا لم يجب الجزاء في أحدهما، فكذلك الآخر.

وجه رواية هشام: أنّها صيدٌ لا يبتدئ بالأذى غالبًا.

وأمّا الفأرة، فهي ممّا استثني في الخبر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 624 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.