Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 625

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: المحرم يقتل صيدا
  3. ١٠٨٥ - فصل: [الجزاء في القرد والخنزير]

قال: ولا شيء على المحرم في قتل البرغوث، والبعوض، والحَلَم (¬١)، والقُرادِ (¬٢)، و [قد] روي عن ابن عمر: (أنه كان يقرّدُ بعيره وهو محرم) (¬٣)، وسئل ابن عباس عن قتل القراد، فقال: (انحر بعيرك وانظر كم كان فيه من قراد) (¬٤)؛ ولأنّ هذه الأشياء غير متوحشةٌ، ألا ترى أنها تطلب الآدميّ مع امتناعه منها

فأمَّا القمل ففيه صدقةٌ، ليس لأنه صيدٌ، ولكن هو متولدٌ (¬٥) من البدن، كالشعر، ففي إزالته إزالة التفث، فيتصدّق بكفٍّ من طعامٍ، [قال]: وكذلك إن قتل جرادةً.

وقد روي عن عمر [أنّه قال]: تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ (¬٦)، ولأنّ الجراد من صيد البر، ألا ترى أنّه يعيش فيه ويموت إذا وقع في الماء، فهو كسائر صيد البر.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: الكلب العَقُور وغير العقور، إذا أراد المحرم بأذى أو لم يرده (¬٧)، فلا بأس بقتله؛ وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "خمس فواسق يقتلهنّ المحرم في الحلّ والحرم: الحية، والعقرب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 625 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.