Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٨١ - [فصل: طواف الحائض]

وإنما منع من القراءة في هذه المواضع تنزيها للقرآن عن أماكن النجاسات، والذي قاله محمد؛ فلأن الحمّام أكثر ما فيه أنّه معد للغسل، وليس بموضع للنجاسة، فهو كالبيوت.

وقال أبو يوسف: لا يترك الكافر يمس مصحفًا.

وقال محمد: إن اغتسل فلا بأس؛ لأنّ [المانع] من مَسّ الكافر المصحف الحدث الذي هو عليه في الغالب، فإذا اغتسل زال الحدث.

وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يكتب الجنب القرآن إذا كانت الصحيفة في الأرض؛ لأنه ليس بحامل للمصحف، وإنما يكتب حرفًا [حرفًا]، والحرف بانفراده ليس بقرآن.

وقال محمد: أحبّ إليّ ألا يكتب؛ لأنه في حكم المماس للحروف.

٨١ - [فَصْل: طواف الحائض]

ولا تطوف الحائض بالبيت بحِجّة ولا عمرة.

لأنّ النبيّ ﷺ قال لعائشة لما حاضت: "ارفضي عنك العمرة، وافعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت" (¬١) ولأن الطهارة واجبة في الطواف عند أكثر الناس وإن لم يكن فرضًا، فلم يجز أن تطوف مع فقد الطهارة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 133 (SanadKitab #30052, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.