Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٨٤ - [فصل: الجنب إذا أراد الأكل]

٨٢ - [فَصْل: الغسل من الحيض]

وإذا انقطع دم الحائض وجب عليها الغسل لرؤية الدم؛ لأن الدم إذا حصل نقض الطهارة الكبرى، ولم يجب الغسل مع سَيَلان الدم؛ لأنه ينافيه، فإذا انقطع أمكن الغسل، فوجب لأجل ذلك الحدث السابق، فأما الانقطاع فهو طهارة، فلا يوجب الطهارة.

٨٣ - [فَصْل: في نوم الجنب]

ولا بأس للجنب أن ينام، ويعاود أهله قبل أن يتوضأ.

أما فعل الوضوء فَلمِا روتْ عائشة "أن النبيّ ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة " (¬١).

وعن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟! قال: "نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة" (¬٢).

وأما جواز تركه فروى الأسود عن عائشة "أن النبيّ ﷺ نام وهو جنب من غير أن يمس ماء" (¬٣)؛ ولأن الوضوء يفعل لأداء قربة أو عبادة، وليس في النوم واحد من الأمرين.

٨٤ - [فَصْل: الجنب إذا أراد الأكل]

قال: فإذا أراد أن يأكل، فينبغي أن يتمَضْمَضَ، ويغسل يديه لحديث ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #30052, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.