Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 628

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء

هي المراد بالمِثل المذكور في الهدي؛ ولأنّه قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولو كان الواجب النظير في الخِلقة، لم يحتج فيه إلى عدلين؛ لأنّ ذلك معلومٌ من طريق المشاهدة، وإنما يُحتاج إليا في القيمة التي تختلف باختلاف الأزمان.

وأما قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فلا يجوز أن يكون النَّعم من الجزاء، وإنما هو من المقتول؛ بدلالة أن قوله: ﴿فَجَزَاءٌ﴾: مصدرٌ، وقوله: ﴿مِثْلُ﴾: صفةٌ، والمصادر إذا وُصفت لم تتعدّ بـ"مِن"، فعلم أنّ المراد: فجزاء المقتول الذي هو من النعم.

وقد قال أبو عبيد: إن النَّعم اسمٌ للوحشي والأهلي، وقد قيل: إنّ في الآيه تقديمًا وتأخيرًا، فكأنه قال: فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديًا بالغ الكعبة.

ولأنّ ما لا يجب في إتلافه مثله من جنسه، يجب مثله من قيمته إذا كان مضمونًا، كالمتلف على الآدميّ.

وأما [قال] محمد، فعلى رواية [أبي] الحسن قال: إذا اختار الهدي، أخرج النظير؛ لأنّ الصحابة حكموا في اليربوع بجَفْرةٍ (¬١)، وفي الأرنب بعناقٍ (¬٢)، وفي الضَّبُع بشاةٍ، وفي النَّعَامة ببَدَنةٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 628 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.